الحر العاملي

57

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 2 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 3 ) . أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام باشتهارها انتهى ( 4 ) . 13 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ، ولا كفارة ( 12821 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شئ عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال . ( 12822 ) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس . ( 12823 ) 3 - وفي ( المقنع ) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا

--> ( 2 ) التهذيب 4 : 215 / 625 . ( 3 ) المقنعة : 55 . ( 3 ) المعتبر : 309 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 74 / 322 . 2 - الفقيه 2 : 75 / 325 . 3 المقنع : 60 .